بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٠

أعطاها من الأصول ثم تلف منه شيء فإنما عليها ترد عليه نصف ما بقى. وأما ما كان من العروض والحيوان والمال الصامت انما ترد عليه نصف ما قبضت. وقول أن ذلك في المال الصامت وليس ذلك في العروض. وانما عليها أن ترد نصف ما بقي إلا أن تكون ضيعته وأتلفته لأنه انما هو في يدها أمانة وقول وذلك في العروض في المال وكل ذلك فيما سلمه إليها مما يزيد على النصف وهي امينة فيه فهو شريك لها فيما

سلمه إليها من جميع

ذلك

•

08

١٢٬٢٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.