الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦١الباب العشرون
مايجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الآجل
وهل للمرأة أن تأخذ من صداقها الذي على زوجها لدين عليها قال لا فإن أرادات خادماً لها أو لوالدها فلها ذلك. فان ارادات لنفقة والدها فلها ذلك بقدر حصتها التي عليها إلا أن يكون لهما ولد غيرها فلها أن تأخذ لهما نفقة من صداقها الذي على زوجها وانما يكون لها أن تحج وتخدم من صداقها والدها إذا لم يكن لها ما تقوى على ما تريد من نفقة والديها أو خدمتها أو خدمة والديها أو حجها أو حجة والديها. وقال لها أن تأخذ من صداقها وتحج الفريضة. قال نعم ان لم يكن لها ما تقدر به على لا لحج قلت فان أرادات أن تطعم من يلزمها نفقته قال لا. وقد كان أبو على رحمه الله يقول ان كان لها أولادا يتامى لا مال لهم ولا ورثة تلزمهم نفقتهم وهم صغار لا يقدرون على المكسبة فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم. قال أبو المؤثر ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل لشيء من هذا وهو أجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها أو تموت عنه. ثم حينئذ يحل كله ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل لحج ولاغيره وللمرأة أيضاً أن تأخذ من صداقها الآجل صدقة الفطر عنها وعن عبيدها. قال ابو المؤثر ليس لها ذلك. ومن غيره وإذا ايسرت فليس لها أن تأخذ من صداقها الأجل شيئاً مسألة: وقال في امرأة عليها دين أو كفارة ليس لها أن تأخذ
زوجها لقضاء دينها ولا كفارة يمينها إذا كان أجلاً. مسألة: وقال أبو زياد عن منازل الشيخ أنه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على زوجها مائة نخلة أو وجب عليها الحج فقال منازل نعم يابني ليرفع إلى السلطان حتى يأخذ من النخل ويبيع ويحج. وقال أبو علي للمرأة أن تحج من صداقها وتقضي دينها وتشتري خادماً. وقال غيرة
09