بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٢

ليس تأخذ للدين

مسألة: ماتقول فيما لينقد الرجل امرأته ثم يريد أن يزيل ذلك إلى غريمها أو الى غيره فقد قال المسلمون لا يزيل شيئاً من صداقها الى غريم ما دامت في حباله إلا الحج أو فريضة أو خدمة الوالدين إذا كانا ضعيفين. مسألة: ومن الكتاب. فضل. وعلى المرأة أن تأخذ من صداقها الآجل لحجة الفريضة أو للدين إذا كان عليها أو لمؤنة من يلزمها مؤنته من والد أو ولد أو غيره أو لصدقة الفطر عنها وعن عبيدها ان لم يكن لها مال

غيره.

1.

١٢٬٢٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.