بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٣

الباب الحادي والعشرون

في المرأة متى تستحق أخذ صداقها الآجل

وسئل عن رجل تزوج على عاجل وأجل. كان أبو عبيدة يقول الآجل أجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو تحتاج إلى خادم أو تموت والا فهؤلاء أجل حتى يموت. قال ابو عبد الله أصحابنا يقولون ليس عليه يعجلها صداقها إذا تسري عليها. ومن غيره قال وجدت أنه قول أبي وبشير للشيخ. وقد قيل إذا دخل بها ولم يسم الآجل ما هو ولا حد له حدا فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل وقال من قال ليس لها أن تأخذ من أجلها شيئاً إلا الى هذه الآجال ولو احتاجت الى خادم غيره وذلك إلا الآجال

المؤجلة

•

مسألة: من حاشية الكتاب ومن جامع بن جعفر قال هاشم بن غيلان إذا تزوج الرجل على زوجته فقد حل لها صداقها الآجل. قال أبوبكر الموصلي الله تبارك وتعالى جعل له أن يتزوج أربعاً ولم ير أن تأخذ

أجلها إذا تزوج عليها. رجع إلى الكتاب

•

مسألة: وإذا تزوج الرجل بالمرأة ثم تزوج آخر وقبل أن يجوز بالاولى فلها الصداق ولو لم يجز بها إذا تزوج عليها. قلت له وأنه لما أخذته فارق الأخرى فنرى أنه قد اراح الأولى ولا يؤخذ بصداقها. قال أبو الحواري قذ قيل هذا. وقال من قال من الفقهاء أن لها صداقها ولو فارق الأخرى. ومن غيره قال محمد بن المسبح فان فارقها قبل أن يقبض الأول من صداقها لم يكن له صداق عاجل. وهو قول محمد بن محبوب ومن غيره قال وهذا معنا أنه إذا فارق الأخرى لم يكن للأولى بصداق معجل من من الآجل. ومن غيره قال وقد قيل هذا وقال لهن قال لا صداق لها عليه إذا تزوج عليها لأن ذلك مباح وقال من قال إن تزوج باذنها فاذنت له في التزويج فتزوج فلا حق عليه لأنه تزوج برأيها. وان تزوج بغير إذنها

61

١٢٬٢٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.