الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦٤فعليه صداقها. وقال من قال عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التزويج لأن له أن يتزوج بأمرأة بعينها فان أذنت له يتزوج امرأة بعينها فتزوج لم يؤخذ لها بأجل صداقها. وقال من قال يؤخذ لها بأجل صداقها إذا تزوج عليها كان ذلك بأذنها أو بغير اذنها كان الاذن لامرأة بعينها أو لغير امرأة بعينها فان تزوج امرأة على زوجته ثم طلق الأولى ثم ردها في العدة. فقال من قال الصداق للأولى التي طلقت وردت في العدة ولا صداق للآخرة لأن هذا ليس بتزويج وانما ردها في العدة وليس للأخرى أخذ صداقها. وللأولى صداقها وقال من قال يؤخذ بالآجل للأولى والآخرة لأنه قد رد الأولى والرد بمنزلة النكاح ولو أنه لم يطلقها لم يكن للآخرة شيء. وقال من قال يؤخذ بالآجل للآخرة ولا يؤخذ بالآجل للأولى اذا ردها. وان كانت الاولى اختلعت اليه ثم ردها في العدة فالاختلاف فيه واحد وهذا أكد أن يكون للآخرة أجل صداقها ولا يؤخذ للأولى بأجل صداقها لأنها قد ملكت نفسها ثم رجعت فهي داخلة على الآخرة أيضاً ولا أولى لم يكن لها في نفسها ملك. وفي موضع فيمن تزوج امرأة ثم رد امرأة تبرت منه انه ان ردها رداً أو تزوجها بعد انقضاء العدة أو ردها في العدة فلا تعجيل للأخرى. وان تزوجها تزويجاً في العدة أو بعدها فللأولى التعجيل. مسألة: وعن أبي الحسن فيما يوجد عنه وسألته عن الرجل يتزوج
عاد
على امرأته فلا تطالبه بأجل حقها حتى تخرج هذه التي تزوجها ثم أيضاً ثانية فطالبته هل يكون سكوتها في حين تزوج الأخرى حجة له. قال لا ويلزمه أجل صداقها. قلت فإن أذنت له ان يتزوج ولم تسم له امرأة بعينها. قال لها أن تطالبه بحقها مالم تسم له امرأة بعينها. قال لها أن تطالبه وتقول له تزوج فلانة وأنا لا اطالبك قلت له فان قالت خذ فلانة سواء. قال لها أن تأخذه بأجل صداقها حتى تقول له خذ فلانة وانا لا
اطالبك
مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج عليها
62