بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٥

امرأة أخرى فطلبت الأولى صداقها كله قال ليس لها إلا نصف صداقها فاذا دخل بها كان لها عليه الصداق كله. ومن غير قال نعم وانما ذلك الأجل واما العاجل فلا سبيل له عليها حتى يؤديه اليها كله .. وقد قيل إذا تزوج عليها كان عليه أن يؤدي الحق كله لأن ذلك محله وليس يجي الدخول عن ذلك والله أعلم بالصواب مسألة: وعمن تزوج على امرأته صبية لم تبلغ هل لزوجته أن تطلب اليه أجل صداقها. فعلى ما وصفت فليس لها أن تطلب اليه أجل صداقها حتى تبلغ الصبية وترضى بالتزويج فإذا رضيت بالتزويج يقع لها طلب الآجل فافهم ذلك

مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل تزوج صبية لم تبلغ ودخل بها ثم تزوج عليها امرأة وطلبت أجل صداقها فلم ير لها ذلك أبو عبدالله حتى

تبلغ.

مسألة: وعن رجل له امرأة ثم ظهرت له امرأة أخرى فطلبت اليه الأخرى أجل صداقها. فاحتج أنه تزوج هذه الني ظهرت قبل الأخرى ولم ذلك. فان على كل واحدة منهما بشاهدين أنه تزوجها قبل الأخرى

يصح

ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل. فان ارخت بينة واحدة ولم تؤرخ بينة

الأخرى جعلت التي ارخت بينتها على تزويجها بها هي الأولى منهما مسألة: من الزيادة قال أبو بكر احمد بن محمد بن صالح يوجد في الأثر أن الزوجة إذا سبت إلى زوجها وخالفته ولم تطعه ولم تخرج مما يجب عليها له من غير ضرر يلحقها في ذلك فقد قيل أنه لا يلزمه لها كسوة ولا نفقة حتى تنصفه من نفسها. وقيل ما لم تخرج من بيته فعليه كسوتها ونفقتها فإن خاف على نفسه العنت وتزوج بزوجة ثانية خوفاً من العنت فانه يلزمه للأرلى صداقها الآجل. ولو احتج أن تطيعه أو يتزوج عليها ولا صداق لها عليه فلن يزيل ذلك تعجيل صداقها والله أعلم

•

63

١٢٬٢٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.