بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٦

الباب الثاني والعشرون

في صدقات النساء إذا تقدم بعضهن على بعض وما يثبت من الصدقات

رجل له امرأة ثم تزوج عليها امرأة أخرى بجميع ماله وعلى ذلك انكحوة. مسبح لا تدرك الأولى شيئا. وقال هاشم إن كان الآخرة قضاها على قدر صدقات نسائها أو أقل من ذلك جاز قضاؤها أكثر من صدقات

قال

نسائها اعطيت صاحبتها الفضل من حقها الذي لها فإن قضاها ماله من

بعد ان دخل بها فلما علمت الأولي طلبت حقها. قال هذه معي مثل مسبح

الأولى يجوز لها ما قضيت وقال هاشم في هذه أيضاً مثل قوله في الأولى وهو رأيهما. وقال هاشم أن وارثاو غسان قسما صداقاً قد قبضته الآخرة بينها وبين الأولي وكانت الأولى لم يدخل بها. وكان الزوج خرج وجعل الطلاق بيد أخيه ان هي تبرت الأولي فقبل اخوه برايها فعاد المال إلى الآخرة التي قبضته ثم رجعت الأولى تطلبه فرد عنها لأنه كان غائبا وقال تبرت من أجل غيبته عني واضراره بي. قلت لهاشم فعلي مارأى وارث وغسان إذا تبرت الأولى يعود المال إلى الزوج أم إلى الآخرة. قال بل إلى الآخرة لأنه منها نزع. مسألة: من حاشية الكتاب وعن الذي يتزوج امرأة بحق ثم يتزوج ثانية بجميع ماله ومات هل تدخل المرأة التي تزوج أول مع التي تزوج يوم تزوجها وما حدث من مال ماله فالمال للتي تزوجها بجميع بعد تزويجه الآخرة فهو له وفي حق الأولى رجع إلى الكتاب

بجميع

ماله

مسألة: رجل تزوج امرأة ثم ملك أخرى فطلبت الأولى مالها قال توفي مالها إذا تزوج عليها. فان يكن وفاء لهما أخذنا جميعاً وإن لم يكن فيه وفاء ولم يرفع للأولى حتى هلك اخذت كل واحدة بحصتها مسألة: وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة ويجعل لها

•

? ?

١٢٬٢٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.