بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٧

بحقها أربعين نخلة في قطعة له ولم يضربا لنخل وبينها ثم تزوج امرأة أخرى وعدلها تلك النخل وجاربها. قال ان كان شرط لها عند عقدة النكاح وجعل حقها في تلك القطعة فهو لها وان لم يضر بها وليس للآخرة ذلك قال وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق فهو ثابت في المال الذي وضع فيه حتى يقضي صاحبه

مسألة: قال هاشم في رجل تزوج امرأة على مائة نخلة ومكث معها ما شاء الله ثم تزوج امرأة أخرى على جميع ما يملك ويجوز عليها قال قالوا يقسم بينهما نصفان. وقال بعضهم كل واحدة منهما بقدر صداقها بالحصص. فان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم فان كان أقل من صداقها فلها كصدقات نساءها. ومن غيره قال وقد قيل إذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعداً جاز التزويج. وليس لها إلا ذلك. وقيل إذا تزوج الآخرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك وكان صداق الأولى ديناً

عليه

١٢٬٢٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.