بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦٨

الباب الثالث والعشرون في ازالة المراة صداقها قبل أن تطلق وفيما يبطل عن الزوج الصداق

ومن جواب العلا بن أبي حذيفة. وما تقول فيما ينقد الرجل امرأته ثم تريد المرأة بيعه أو زواله إلى غيرها. فقد قال المسلمون لا يزيل شيئاً من صداقها إلى غيرها ما دامت في حباله إلا أن تحج فريضة أو خدمة الوالدين الضعفين. قال غيره حسن هذا لأنه قد يأتي حال يرجع اليه مثل أن يدخل عليه حرمة من زنا أو غيره فترجع اليه المال وقد صار اليها كانت أملك به تفعل فيه ما تشاء فإن استحق ذلك عليها لزمها ما استحقه عليها

من ذلك ومن غيره

•

مسألة: وعن امرأة أعطت ابناً لها يتيماً صغيراً ما على ظهر زوجها. قال ليس لها ذلك أن تعطي ما على ظهر زوجها. ولا ما جاء من عنده لابنها لأنها ان افتدت اليه لم يكن اذهبت ماله ذكر زياد مثوبة عن أبي عثمان أنه ليس للمرأة أن تعطي رثة بيتها احداً مما ساق لها زوجها مسألة: من الزيادة في امرأة قتلت نفسها فما ترى لها صداقاً

وقول لها الصداق لأن الصداق للورثة.

66

١٢٬٢٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.