الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦٩الباب الرابع والعشرون
في عطية العرأة لصداقها العاجل والآجل بطلب الزوج ذلك إليها
وعن امرأة أعطت صداقها ولداً لها الذي على أبيه لها عاجله وآجله. قال أما العاجل فيثبت وأما الآجل فلا يثبت. وأما ما رجعت فيه فهو لها لأنه اعطته ما لم يجب لها. قلت فان لم ترجع حتى ماتت وطلب الورثة الباقون. وقالوا عطية مجهولة. قال اما العاجل فلا درك فيه لهم وأما الآجل فلهم ميراثهم منه قلت فإن كان ولدها الذي اعطته بالغاً. قال ان قبل له الأب بالعاجل الذي عليه له وأبرته منه واعطته وقبل كان له وإن كان انما اعطته كذا ولم يقبل به الأب ولا أبرته منه فليس هذه عطية. وأما الآجل فلا يجوز له عطيته على كل حال.
•
مسألة: وعن امرأة لها علي زوجها صداق فوهبته لرجل فاشهد عليها وقبله ثم رجعت وقالت لم يحرزه هل لها ذلك قال نعم. عطية الأجل لا شيء إلا للزوج مسألة: وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا وكذا ففعل أن العطية جائزة. فان اعطته على أن لا يفعل كذا وكذا ولم يفعل أن العطية لا تجوز مسألة: وعن امرأة تصدقت بمالها على زوجها ثم لبثا زماناً ثم بدا لها من بعد ذلك لها نشوزا فابغضت زوجها فاعطته مالا من مال نفسها على أن يطلقها ففعل ذلك لها. فقال اما المرأة فقد ذهبت منه. واما ما أخذ منها فيرده اليها ولا يحل له أن يأخذ منها مالم يعطها وقد نها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وليس لها رجعة فيما أعطته عطيتها الأولى اعطته وهي طيبة النفس بما أعطته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطى عطية ثم رجع فيها فهو كالراجع في قيئه وهو خبيث
حيث اعطته
67