بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٧٠

يعني القيء خبيثاً.

مسألة: امرأة تركت صداقها لزوجها فلما أحضره الموت أوصى

لها بصداقها. فان كانت تركت صداقها لزوجها بمطلب منه اليها فطابت به نفسها ثم أوصى به لها في مرضه فذلك لا يجوز لها لأنها من الورثة

ولا يجوز لها وصيتة في صحة ولا في مرض. ولا عطية عند الموت مسألة: وقال في رجل طلب الى زوجته شيئا من مالها من الصداق الذي عليه أو من صلب مالها الذي لها عليه فأعطته إياه بمطلب منه إليها فاعطته إياه طيبة بذلك نفسها فخلا لها من شاء الله ثم رجعت فيه قال لها ذلك أن ترجع فيه. قلت له والذي من صلب مالها سوى الصداق قال نعم. الذي من مالها سوى الصداق. إلا أن تعطيه شيئاً من الصداق أو شيئا من صلب مالها من غير أن يطلبه اليها طيبة بذلك نفسها فذلك ليس لها فيه رجعة

مسألة: وعن أبي عبد الله في رجل توفيت ابنته فطلب اليه زوجها ان يترك له صداقها فقال أنه قد ترك صداق ابنته وهو كذا سماه كله ثم انها كانت مطلقة أن له أن يرجع في الصداق الذي تركه من قبل انه

صح

لم يكن مقراً أنها كانت مطلقة ومن تزوج امرأة على أن صداقها عليه مائة نخلة فتركت له خمسين نخلة مؤنة بنيها وكسوتهم عندها فاقام عندها شهراً ثم طلقها فهذا شرط مجهول ويحسب له ما مان أو لادها ويعطى الباقي ولكن لو تزوجها على مؤنة بينها كان جائزاً فإن طلقها بعد ثلاثة أيام ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيء. وقال مسبخ في رجل أعطته امرأته صداقها على الاحسان ثم لبث على ذلك حتى ماتت فطلب الورثة الصداق الى الزوج وقالوا أعطتك على شرط. قال مسبح إن أقاموا بينة بأنه كان مسيئاً اليها أخذوا الصداق منه وتابعه أبو الوليد. وان مات هو فقالت بعده أعطيته على الاحسان وقد رجعت عن ذلك. قال أبو الوليد ومسبح لها بعد أن تقوم لها بينه أنه كان مسيئا إليها. وقال أو الوليد رأيت

ذلك

68

١٢٬٢٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.