بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٧١

موسى يكتب إلى العلا أن من اعطى عطية على غير بينة فليست بشيء مسألة: وعن رجل طلب الى امرأته صداقها فأعطته ثم أنه طلقها بعد ذلك أو مات عنها وأشهد أنه طلبه اليها. فقال ان طلبت في حياة زوجها ورجعت فيه كانت امرأته أو طلقها فلها صداقها بعد أن تقر أنه طلبه اليها البينة بذلك. وان طلبته بعد موت الرجل فأقامت بينه أنها انما بعد ان طلبه اليها كان لها صداقها بعد أن تحلف يميناً بالله ما أعطته صداقها الاتقية منه إن يسيء اليها وهو رأيه. فان ماتت ولم تطلب اليه شيئاً لم يكن لورثتها عليه سبيل ولو أقاموا البينة بأنه كان الطالب

أو تقم هي

اعطته

اليها.

مسألة: وعن امرأة تركت لزوجها صداقها أو تصدقت به عند

الموت قال لا يجوز ذلك في مرض الموت مسألة: وعن امرأة تركت صداقها لزوجها وإنه رد عليها صداقها في

مرضة الموت فلا يجوز ذلك

مسألة: وقال محمد بن علي قال موسى بن على في امرأة في امرأة تدع لزوجها من صداقها وهي مريضة ثم تصح وتقوم من مرضها ثم تمرض وتموت ولا تذكر تلك العطية قال ليس بشيء وليس بعطية إبلا أن يكون ذلك بحق أعطته عطيه بحق

مسألة: وعن امرأة تقول اني وعدت زوجي ان اترك لهخ بكذا وكذا من صداقي وعلى ذلك تزوجني وقد تركت له فذلك عندنا جائز له. قلت ان قالت وعدته ولم تقل على ذلك تزوجني فما يوجب على الورثة. وعنه فان تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم فلا نرى له سعة في ذلك إذا علم أنها كذبت فيما قالت. مسألة: قال سعيد بن محرز قال موسى بن علي قالت في مرضها انه كان بيني وبين زوجي مواعدة في الصداق. وقد أوفيت له في وعده فأجاز ذلك أبو علي

69

١٢٬٢٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.