الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٣مسالة: وقال موسى بن على في امرأة أعطت زوجها صداقها
وهو لا يعلم واشهدت له واعطت ابنها وهو صغير مالاً لها ورثته من أخ لها فلما علم الزوج أنه قد أعطى تمسك به واقبلت بقول طلبه الي وأنا حامل وهو يقول لم أطلبه اليها. قال إن العطية ثابتة إلا أن يكون طلبة إليها وعليها البينة بانه طلب ولا بنه ما أعطي ان كان صغيراً فقد قال من قال حتى يحرز له أبوه
مسألة: وأما رجل خدع امرأته من صداقها فأعطته إياه ثم طلقها فكان بعض الفقهاء قال إن لم تعطه ليطلقها فليرد عليها ما أعطته. قال أبو عبدالله ليس عليه أن يرد عليها إلا أن يطلبه إليها
مسألة: هاشم ومسبح عن رجل تركت له زوجته صداقها فلما حضره الموت قال إني كنت طلبت إلى امرأتي صداقها فاعطتني فاشهدوا أني قد رددته عليها فقالا هو لها
مسألة: امرأة تركت لزوجها صداقها وانه رد عليها صداقها في
مرضة الموت قال لا يجوز لها ذلك
مسألة: ومن الأثر واخبرني محمد بن محبوب أنه كتب إلى موسى بن علي في رجل تزوج امرأة بصداق ستين نخلة ثم تركت له عشرين ثم طلقها من قبل أن يدخل بها كم يأخذه عشر نخلات أم عشرين نخلة قال محمد فأجابني موسى بن علي أن لها عشرين نخلة من الأربعين التي
بقيت
•
مسألة: أبو الحسن وعن امرأة وهبت صداقها لرجل أو والدها أو أقرت به هل يثبت هذا الاقرار والهبة. قال إذا وهبت صداقها لأجنبي فان قبل به الزوج ثبت وان لم يقبل به لم يثبت. وأما الأب فيثبت له الصداق العاجل. والآجل فيه اختلاف للأب ولا يثبت للأجنبي الأجل. واما الاقرار فانه يثبت لجميعهم إن أقر بذلك زوجها. وعن امرأة مرضت فقال لها زوجها لك علي مائة نخلة ما تفعلي في أمري أو قال ما تفعلي فيها أو قال
71