بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٧٦

عليه لها رجعة. وعليها ترك ذلك في مرضها سواء في المرض والصحة ومن قال لامرأته استوصي بي خيراً فاشهدت له بنصف صداقها ثم رجعت تطلب ما اشهدت له به. قال أبو عبد الله لا أرى لها رجعة في ذلك إذا لم يكن قوله مطلباً منه وان تدع له صداقها الذي عليه لها

??

١٢٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.