الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٦عليه لها رجعة. وعليها ترك ذلك في مرضها سواء في المرض والصحة ومن قال لامرأته استوصي بي خيراً فاشهدت له بنصف صداقها ثم رجعت تطلب ما اشهدت له به. قال أبو عبد الله لا أرى لها رجعة في ذلك إذا لم يكن قوله مطلباً منه وان تدع له صداقها الذي عليه لها
??
١٢٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.