بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٧٧

كما

الباب الخامس والعشرون

في بيع الصداق والاقرار به من المرأة وورثتها

قال أبو عبد الله يجوز للرجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها يجوز لها إذا اعطته اياه فان احتجت بالجهالة للصداق أنه غير واقف فلا حجة لها. وقال لايجوز بيعه ولا عطيته لغيره ما لم يضمن به الزوج مسألة: ورجل قال لامرأته ان شئت أحجتك وتركتي لي صداقك فقالت نعم فأحجها قال لابأس هو له ولها حجها مسألة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت في الرجل يطلب الي زوجته أن تبيع له حقها وكان عليه لها نخل وأرض فأباعت له حقها بكذا وكذا نخلة أو فاها ذلك الثمن أو لم يوفها أيكون هذا بيعاً جائزاً ثابتاً لا لا رجعة فيه لها. فعلى ما وصفت هذا ثابت

•

•

مسألة: امرأة قالت في صحتها أن الصداق الذي لها على زوجها فلان بن فلان هو ازيد والصداق بعضه عاجل وبعضه أجل أترى أنه يثبت للذي أقر له به أم لا. فاذا كان ذلك غائباً في ذمة الزوج لم أر الاقرار فيه يثبت إلا في مقبوض. قلت فإن قالت بحق له على وليس هو له وفاء أيكون هذا اقرار يثبت في الحكم أم لا. فاذا كان غائباً في الذمة لم يثبت فيه

•

الاقرار لأنه معدوم والقضاء في المعدوم لا يثبت في الحكم وبالله التوفيق مسألة: وسألته عن امرأة أقرت لرجل بحقها الذي على زوجها وهو غائب أيثبت والذي أقر له بحق أم لا. ايثبت له ما أقر به من حقها. قال

نعم.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله سألت عن رجل كانت له زوجة فتوقيت وكان لها عليه صداق نخل وجارية وحنطة. فورثها هو ووالدتها وغيرها فباعت له والدتها ميراثها من الصداق وجميع ما عليه ولم يقبض واشهدت انها قد استوفت منه الثمن وأباعت له بقراً وغنماً ولم

Vo

١٢٬٢٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.