الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٨تحضر هي ولم تقف هي عليهن. فعلى ما وصفت فاما الصداق الذي عليه فبيعها فيه في ذلك جائز إذا عرفت كل الصداق إذا كان الصداق عليه ولم يقبضها منه. وكذلك الغنم التي عليه والحنطة التي عليه إذا كان معروفاً عددها وكيل الحنطة فهذا البيع فيه جائز مالم يكن قد ميز. فان كانوا قد
•
ميزوا الغنم والنخل والحنطة فلا يجوز البيع إلا من بعد الوقوف عليها والنظر اليها والمعرفة بها وهذا إذا كان صداقها عليه. فاما ما ورثت من الغنم والحنطة والنخل وغير ذلك إذا كان معروفاً بعينه فلا يجوز بيعها حتى تقف عليه وتنظر اليه. فان كانت قد باعت ولم تقف عليه ولم تنظر اليه ثم طلبت النقض فلها ذلك وان لم تطلب النقض فلا يحل للرجل أكل تلك الغنم ولا النخل ولا الحنطة. ولا شيء مما ورثت حتى تقف عليه أو يكون عارفة به. فافهم الفرق فيما كتبت به اليك وذلك إذا كان مائة نخلة أو مائة شاة عليه فهذا البيع فيه جائز إذا باعت له ميراثها من ذلك. وأما إذا كان للمرأة الميتة غنم / ونخل أو مال نسيئة على الزوج وقد صار لها ونسب هذا إلا بعد الوقوف عليه اليها فلا يجوز بيع مسألة: امرأة يكون لها على زوجها ألف درهم صداقها لها عليه فتقول قد جعلت هذا الألف الذي لي عليك لفلان بحق له على هل يجوز له
وهي
ذلك. قال نعم.
•
76