الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٩الباب السادس والعشرون
ما يجوز لمن عليه صداق في ماله ومالا يجوز
وسألته عن رجل شرط لأمرأته صداقها في موضع ثم أنه باع ذلك الموضع أو قضاه امرأة اخرى وهي محاضرة فقال حفظ عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله أنه لم يكن يرى ذلك عليها جائزاً ولو كانت محاضرة حتى تعلم أنها أتمت ذلك. قال غيره يجوز ذلك عليها مسألة: قال ابو عبدالله في رجل يتزوج امرأة على صداق في ماله. فقال له أن يفعل في ماله ما شاء وانما تخرج عليه إذا تزوج على مال معروف
بعينه
مسألة
•
: وقالا أرجو انهما هاشم ومسبح في رجل عليه لامرأته صداق فاراد أن يقضي بنيه من مال بدين عليه لأمهم من صداق أو غيرة أو أراد أن يقضي غير بنيه من ماله فطلبت المرأة صداقها وتقول قف لي من مالك بصداقك ثم اقض من شئت قالا لها ذلك إن خافت أن يتلف المال وقال أزهر بن علي ليس لها ذلك مسألة: وعن رجل قضى امرأته ماله عند الموت بحق وهو دون حقها وعليه دين قال يكون حقها قيمة ماله ثم يتحاصص هي هي والغرماء في المال فاما قوله دون حقها فلم يسم لها شيئاً فيعرف
مسألة: ومن كان عليه صداق لأمرأته نخل وله مال يقوم بصداقها واراد الحج تعلقت به وطلبت حقها. فخشي أن يسلم ماله إليها بحقها
ويرجع من سفره فيؤديه فيتمسك بماله وعليه عوله. فخشي أن يصيبه
نقص في طلب المعاش فانه يرهن في يدها المال بصداقها
•
77