الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٠الباب السابع والعشرون في قضاء الصداق
وعن رجل عليه لامرأته نخل من صداق عليه ولم يقضها النخل ولا أوصى لها بها وقضاها ماله بحق لها عليه وهو أرض ومنازل أو نخل وأرض. هل يبرأ من النخل والحق الذي عليه حتى يوصي لها ويوصي بالحق الذي عليه. قلت فما عندي في كل هذا فاذا لم يكن ذلك عن رضاها فلا يبرأ من ذلك عندي وعليه أن يقر لها بحقها الأصلي إلا أن ترضى بذلك القضاء فان ذلك يجزيه ان شاء الله إذا قبلت منه
بعينه
وهي
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل عليه لزوجته صداق أجل واراد الخروج إلى البحر فاتفق هو وهي على أن قضاها نخلات بحقها وأشهد على ذلك شاهداً أو شاهد على ذلك أو شاهدين وابرأته من حقها ثم خرج إلى صحار ولم يتفق له ذلك ورجع إلى بلده فثمر النخل وكانت في يده ثم أراد سفراً أو خروجها إلى الجهاد وأوصى وكتب وصيته ولم يوص للمرأة بشيء. فقال له الشهود المرأة. فقال قد اتفقت أنا وقد اعطيتها وخرج ثم رجع بعد ذلك ومات ما يثبت لهذه المرأة حقها الأول الذي تزوجها عليه أو النخل التي قضيت إياها. فالقضاء الذي قضاها إياه ثابت لها وليس حوز الزوج مال زوجته بمزيد ذلك عنها والله أعلم. مسألة: في رجل قضى زوجته مالاً فلم ترض به ثم رجعت رضيت. قلت هل يثبت لها ذلك وهل يثبت ذلك القضاء بعد أن ترض به ان رجعت رضيت به واخذته وان لم ترض به فما يجب على الذي قضاها المال. فإن لم ترض به انفسخ القضاء إلا أن يتممه المقضي من بعد ان لم ترض به فان رجع فاتمه ثم رضيت به من بعد ذلك جاز القضاء. وان لم ترض بما يجب لها برأي العدول لم يكن لها حجة عليه وإذا كان انما يقضيها عن تراض منهما لا يحكم فحتى يتفقا على ذلك ويرضيا قلت
vi