الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨١وكذلك ان قضاها مالاً في مرضه ومات ولم يغير ورثته ولم يرض به ثم رجعت رضيت به هل يثبت ذلك لها. لم تغيره عليها الورثة. إذا لم ترض به لم يثبت القضاء. بعد ان قالت أنها لا ترضى بذلك القضاء قلت وان كانت الورثة قد أتموا ذلك القضاء قلت ينتقض القضاء ولو رجعت رضيت به فإذا لم ترض بالقضاء بعد موت المقضي فكان ذلك بمالها فيه الخيار انفسخ القضاء عنها حتى سموا لها الورثة وهم بالغون فإن أتموالها الورثة تم وان كان القضاء ليس فيه اختيار في قول المسلمين ثبت عليها وليس لها فيه رضاء ولا سخط
•
مسألة: قلت له فرجل قضى زوجته قطعة له بحقها الذي عليه
•
عاجل وأجل ثم أحلته من حقها هل تنتقل القطعة عليه بهذا الحل أم لا قال معي أنها لا تنتقل إليه لأنه انما وقع على ما وقع عليه. وليس عليه لها حق قلت فان قال قائل أن ذلك معلول أن ذلك قضاء وقع على ما لا يحل عليه. قال معي أنه إذا قضاها ولو لم يحل عليه فقد ثبت القضاء ولا يحضرني فيه اختلاف إذا سمي أجل سواء. قلت له فإن كان الشرط في الآجل الى أن يموت عنها أو تموت عنه أو يتزوج عليها أو أحد الشروط المحدودة مايشبة هذا إذا قضاها قبل أن يكون هذا المشروط هل يثبت القضاء مثل الأول أم لا. قال معي انه إذا قضاها برأيه ثبت مثل الأول لأن الأصل مجهول الأجل.
•
مسألة: وقال في رجل كان عليه لامرأته صداق مائة نخلة ثم مات وخلف مالاً خياراً أو أشراراً وطلبت المرأة من الخيار. وقال الورثة نعطيك من الشرار. قال تعطا من وسط المال. قلت انما للرجل من المال خيار وشرار. وليس له وسط قال يقوم نخلة من وسط المال ثم يُعطى من المال على قيمتها مما بلغت القيمة حتى تستوفي بقيمة مائة نخلة خياراً وسط من المال
مسألة: امرأة لها على زوجها مائة نخلة خياراً فأرادت أخذها وله
79