الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٧العشر ألف درهم ونظر العشر الأخر وهي عند العدول أفضل وأجود في القضاء إلا أنها ليس يتنافس كما يتنافس الاخرى فينظروا ثمنها في موضعها فاذا هي تسوى مائتي درهم فهل ينبغي لهم في العشر التي بلغت ألف درهم في المنافسة من بعد أن رأؤها قاضية برؤسها أن يرجعوا يحملوا ما طلع من ذلك على الطالب الذي يقضا الصداق وهذه النخل التي تسوى مائتي درهم هل ينبغي لهم من بعد أن رأؤها قاضية برؤسها أن يرجعوا يضعفوا عليها. فهذا مايدل أنه انما يقصد انا لعصى الى النخل الوسط ليس إلى الثمن. والمرأة ومن له الصداق لا لهم قيمة ولا دراهم وإنما لهم النخل إلا أن العدول احتاجوا إلى ذلك لأن الأرض والنخل تختلف عليهم في الدون منها والغالي وزيادة بعض النخل ولا يجدون الوسط جميعاً. فيرجعوا الى القيمة وعرفوا قيمة النخل الوسطة التي عزموا أن يكون القضاء عليها. ثم اخذوا قيمة الصداق على تلك الدراتهم وان نظروا قيمة العليا من النخل وقيمة السفلى وقيمة الوسطى ثم جمعوا ثمنهن جميعاً. ثم اخرجوا ثلثه وهو معنا وجه وقد اخذوا قيمة الوسط وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله انه قال انما ينبغي أن يقضي العدول الصدقات بالقيمة يقدمون النخل بالاجتهاد في موافقة العدول. فاذا كانت
•
النخل لها ثمن غال فقوموها على قدر صحة النخل و غلاها في القرية وان كانت النخل منحطة متضعة الثمن حطوها من قيمتها مايرون. ولا ينبغي أن تكون قيمتهم واحدة في الرخص ولا في الغلاء وكذلك في الأرض إذا قضوها عن نخل نظروا في القيمة علي قدر رخص الأرض وغلائها لهم ذلك. وقد وافقنا بعض على هذا غير أن النخلة الوسط الذي يكون عليها قيمة الصداق انما يقوم علي انها صحيحة وأما المال الذي للضامنة فلها يقضا بقيمته في ذلك اليوم كان صحيحاً أو مريضاً أو غالياً أو رخيصاً. وان كان لهذه المرأة على زوجها نخل خيار فانه ينظر خير نخلة في بلدها ثم تقضي مثلها من ماله. وان كان لها نخل خيار فلها
85