بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٨

وسط الخيار لأن الخيار يتفاضل والوسط من ذلك أعدل وهو أن ينظر خير نخلة في بلدها ثم ينظر نخلة ثانية خيارا بقول العدول أنها خيار وما كان دونها وهو خارج من الخيار. ثم ينظرون إلى نخلة ثالثة ويقولون أنها معهم خيار. وهي عندهم وسط الخيار فيما بين خيار الخيار. والنخلة السفلى التي من اسفل الخيار ثم تقضي على تلك النخلة الوسطى ان امكن بالنظر والا فعلى قيمة تلك الوسطى أو ثلث قيمة تلك الثلاث النخلات. وقيل انا كان الزوج ميتاً فللورثة إن يقضوها في قول بعض المسلمين حيث أرادوا من ماله ويكون ذلك من موضعين أو ثلاثة أو أربعة ان كان للميت قطع يمكن ذلك منها. ولا يلجأ الى طرف من البلاد. ولا الى نخل لا يشرعها الماء ولا إلى موضع غائب

•

مسألة: وعن رجل هلك وعيه لزوجته صداق نخل ولم يترك الهالك

نخلاً إلا أرضاً وفسلاً ودواباً ومنزلاً فتقول المرأة أقضوني صداقي نخلاً فليس نرى لها على الورثة إلا ما حلف زوجها تأخذ منه برأي العدول بالقيمية وقلت ارأيت إن قال الورثة نقضيك نخلاً نشتريها لك فليس ذلك لهم أيضاً وتأخذ صداقها مما خلف زوجها بالقيمة برأي العدول. قال ابو سعيد قد اختلف في ذلك. قال من قال ليس لهم أن يفرقوا عليها مالها فوق موضع اذا وفي لها حقها. وقال من قال لهم أن يفرقوا لها من موضعين. قال من قال ثلاثة وقال من قال أربعة ولا نعلم أنه قيل أكثر من

أربعة.

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن ابي بكر وعن

رجل تزوج امرأة على عشرين نخلة خيار ماله وليس له مال وله أرض قلت كيف الرأي في ذلك أو كان له خمس نخلات. فعلى ما وصفت فهذه نقضى الخمس النخلات خيار النخلات ثم تقضي الباقي علي قيمة خيار ماله وان كان كلهن خيار نظر خيارهن لأن الخيار يتفاضل ثم تقضي الأرض على قيمة خيار ماله

•

•

86

١٢٬٢٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.