بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٩

مسألة: أبو سعيد في صفة نخل القضاء قال وسط ان لم يكن لها سنة. وان كان الشرط خيار فلها وسط الخيار. قال وتقضى النخلة الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها ولا تعدو فوق أربع. فان كانت تسوى

أكثر من أربع اضيف اليها نخلة تسوى ثلاث وقضيت بهاتين عن ثمان قال وليس عليه أن تقضي من نخلة من البساتين المعمورة ولا بستان البيت الا ان لاتكون له إلا ذلك. فان شاء قضى منها. وان شاء اشترى نخلاً قوافي ويحكم عليه بذلك. قال وليس عليها هي أن تأخذ عواضد الا أن

ترضى ذلك

•

87

١٢٬٢٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.