بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٠

الباب الثلاثون

ما يجزي و ما لا يجزي في قضاء الصداق

ومتى لا يجوز القضاء

قال وليس للعدول ان يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل. قلت فان كانت تحمل كل نخلة عذقاً قال لا تقضي حتى تكون نخلاً. تحمل اكثر

من ذلك

•

مسألة: وإذا تزوجها على نخل. فليس لها من النخل عوانة فانية

ولا جائحة ولا فسلة مأكولة تنالها الدواب والأيدي من الأرض مسألة: جواب محمد بن الحسن في رجل حكم عليه بصداق لأمرأته وليس له مال فأرفده اقاربه نخلات مما قيمته در همين الى ثلاثة. قلت هل يجوز أن تجمع النخلة والنخلتين والثلاث فتجعلهن عن نخلة وتقضي المرأة. فعلي ما وصفت فنعم تقف عدول البلد الذي يكون منه قضاء هذا الصداق من النخل على هذه النخل فان رأوها مما تستحق القضاء لاعوانه جائحة. لا ثمر لها ولا صرمة مأكولة بعيد خيرها فان كانت مما تستحق في نظر العدول عن رؤسها قضوها. وان كانت مما تلزم فيه أن تجعل الثلاث عن نخلة والأربع عن نخلة كان ذلك من عدل القضاء. معهم في بلدهم فذلك جائز وانما تقضي كل أهل بلد على سنة قضاء بلدهم بنظر عدولهم وانما بنظر في قضاء صدقات النساء الى نخل تكون لها غلة وثمرة وأما نخل لا ثمر لها وانما ثمنها قيمة جذوعها. وانما يلتجي فيه صاحب الحق الى خسة النخل ودوئها كان لأهل العدل النظر ذلك ولا يقيموا الفقراء إلا ما يعلمون من حسن نظرهم الى النخلة تستحق النظر القضاء في بلدهم على ما قد مضى من صدقات النساء

معهم.

مسألة: ومن جواب ابي الحواري وعن امرأة اراد وصي اليتيم أن

88

١٢٬٢٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.