بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩١

يقضيها صداقها من مال الميت وقد ذكر الفضخ في النخل ولم يقع في ذلك المال من الفضخ شيء هل يجوز قضاء صدقات النساء في ذلك الوقت فنعم يجوز قضاء النساء الصدقات في ذلك الوقت حتى يكون الفضخ هي الأكثر في النخلة التي تقضي المرأة.

مسألة: قلت فهل للنخلة قيمة دراهم معروفة قال لا مسألة: يوجد عن أبي الحواري اجازة قضاء الصداق إذا عرف

النخل بالوانها حتى يغلب عليها الفضخ والقسم عندي مثل ذلك الا أن تكون الورثة بالغين وتراضوا بذلك فذلك جائز ولا فساد في ذلك مسألة: من الزيادة جواب ابي الحسن فيمن أوصى لزوجته باربعين نخلة بحق عليه لها وليس هو لها بوفاء. وشهدت البينه أنه تزوجها علي مائة نخلة مرسله فزعمت أنها تركت له المائة ان تكون هذه الأربعين خياراً فإنما تقضي كما أوصى لها علي قضاء الصدقات بعد لها في بلدها. ومن غيره هذا اقرار بحق ولا يجزي مجرى قضاء الصدقات الا ما أقر أنه من الصداق ولكن يكون لها أربعون نخلة وسطى في ماله على سبيل الوصايا والاقرارات لا على سبيل قضاء الصدقات

•

89

١٢٬٢٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.