الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٣يروي آخرها كم هو من أثر فيقطع ذلك لها. ويكون هو شربها. وقال من
قال تسقى شربين أو ليل أو نهار ثم يعطي النصف من ذلك مسألة: وعن أبي علي فيما يوجد عنه وعن رجل تزوج امرأة على صداق مائة نخلة من قطعة مسماة وشربها من الماء من دور مسمى فان تكن النخل مشتركة ولم يعدها لها الا أنه سمى بها من هذه القطعة فرأى أن كل شيء مات منها فمنه ولها وفاء حقها. وان كان قد فرغها لها فمات فمنها. واما الشرب فانها تسقى اد ليل واد نهار أو يوقف فيه عدلان فما رأيا أنه ري النخل رضيها النخل. فعلى ذلك تسقى ثم تضم الشربتان فتطرح من ذلك النصف ويثبت النصف فهو شرب النخل. وانما يقطع الشرب إذا كان الماء وسطاً. وأما العراضد فاذا اعتدت وهي تشرب على مساق تكفيها وتصلح عليها فلا شرب لها إلا أن يكون شرطوا عليه عنه العدد بشربها واما ما تشرب من جانب فليس له إلا شرب جانب الا أن
تكون له أرض بحوض له فيها وقدر على الأرض فله أن يحوض لها وذكرت الفحل فله شربه إذا كان في موضع يشرب. وذكرتم كم يكون في كل أجيل فإنما ذلك ينظر في كثيرة الفلج وقلته وما يحتمل من ذلك. وحوض النخلة ثلاثة أذرع من ضرب الماء الى ضرب الماء. وسألت من أين يكون حساب ما يقطع النخل من الشرب فيكون من الأجالة ويربطها الذي عليه الشرب منها يعطية الماء من لم يصرفه عنه. وسألته ان لم يكن القطع للشرب كيف يبقى يشرب الى أن يمكن ذلك فيكون بحياضها التي ينبغي أن يكون منها القطع برأي العدول الى أن يمكن القطع.
91