بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٤

الباب الثاني والثلاثون في شرب الصدقات

ومن جامع بن جعفر وإذا تزوج الرجل المرأة على نخل بشربها. فسواء قال من الماء أو لم يقل لأن شربها هو الماء فاذا عدت النخل وعرفت كان لها شربها من الفلج الذي يشرعها وتشرب منه. وقال من قال إذا تزوج الرجل المرأة على نخل وهي لها بشربها وان لم يشترط الشرب. قال غيره وجدت لئلا يدخل عليها الضرر. ولم نعلم أن أحداً من فقهائنا الذين شهدناهم أخذوا بذلك. واما الأرض فاذا تزوجها على مائة نخلة أو أقل

•

أو أكثر فهي بأرضها ولم يشترط الأرض وليس عندنا في ذلك اختلاف مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة نخلة فقال من قالها

المائة النخلة بارضها وشربها. وقال من قال لها الأرض وأما الشرب فلا حتى يتزوجها على مائة نخلة بشربها

•

مسألة: وقيل في الصدقات إذا أشهد فيها بنخل وشربها فلا يثبت

الشرب حتى يسمى شربها من الماء. وقال من قال ذلك جائز. والشرب لا

يكون الا من الماء وهو ثابت

•

مسألة: وعن شرب صدقات النساء من الماء قال يعطين بقدر

أموالهن فالماء ميراث كميراث المال

مسألة: أبو علي فيمن قضى امراته ضايحية تزرع وشربها من الماء من الخمس عشرة فطلبت المرأة شرب الضاحية للسنة كلها. وقال الورثة انما تسقي لك كسقي الضواحي إذا زرعت فلها شرب الضاحية علي ما قضاها الرجل. فان احبت أن يقطع لها شرب ساقط الماء الى القطعة وحضر العدول فكما كان سقيها في الزرع وعرف ذلك أخذبه وذلك في الوسط من الفلج

92

١٢٬٢٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.