بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٥

الباب الثاني والثلاثون

في الشرب إذا كان أقل من الصدقات أو اكثر وفي النخل العواضد

وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة فليس لها الا شراب

الخمسين التي قضيتها ويجب أن يقضيها العدول القضاء هذه

نخلة

يوم

الخمسين نخلة بشربها عن مائة نخلة بشربها. وكذلك إذا قضيت مائتي عن مائة نخلة فان قضيت مائتي نخلة بشربها فلها شرب المائتي نخلة وإن قضيت نخلة عاضدية أو نخلة لا تشرب فلها الشرب كذلك تصنع به ما أرادات قال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن النخل العاضدية إذا كان الماء في أصلها على قدر آداء البلد إذا كانت على ثمانية أيام وهو أد البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب. وإذا كان الماء يجري في أصلها أكثر من أد البلد فلها شربها. وقال لي نبهان ينظر العدول فإن كان قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها فقضيتها يقال لها ان شئتي فخذي هذه النخلة عن النخلة بشربها. وان شاءت ضوعف عليها من النخل ماترى العدول. فان شاءت أن تأخذها عن نخلتين واكثر ولها شربها. وان شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها

مسألة: قال عمر بن محمد. سألت عمر بن القاسم عن رجل لزمه صداق اربعين نخلة فلم يجد العدول في ماله قضاء فضاعفوا اربعين نخلة حتى قضوها خمسين نخلة عن اربعين. وعلى الرجل شرب الأربعين نخلة فطلب الذي اقتضى النخل أنتأخذ شرب خمسين نخلة وكره الذي قضى ذلك وقال أخذ شرب أربعين نخلة. وعنه ان لزمه أربعون نخلة وكان

في ماله ثلاثون نخلة رأى العدول أنها مكان أربعين نخلة لحال كرمها فطلب الرجل أن يأخذ شرب عشر نخلات فالذي معي وهو كان رأي أبي علي رحمه الله في مثل هذا أنه عدد منتقض إذا تنازعوا وكره الذي عليه الأربعون أن يسقي الخمسين فعليه أن يعد لهم أربعين بشربها قضى برأي

93

١٢٬٢٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.