بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٦

العدول. وان لم يجد نخلاً برؤسها عند العدول فلكل شيء عدده وضعفوه أن يشترطوا أنه بشربه حتى يقضوها. ما بلغ خمسين أو أقل أو أكثر بشربها على مايروا وفاء الأربعين بشربها ولا تقضي نخل بلا شرب ولكن يقضي ما قضيت شربه على ما يروا أنه وفاء وعدل على الأربعين بشربها. وكذلك ان اعطى ثلاثين نخلة عن الأربعين نخلة فان كره الثلاثين بشربها عن الأربعين بشربها أنه منتقض أما أن تعطي أربعين بشربها فذلك اليه برأي العدول فان لم يوجد له أربعين الا نخل كرم رجع العدول عدوا له ما رأوا ثلاثين أو أقل أو أكثر شرب ما عدوا من الاربعين وبشربها ولا يزاد عليه شرب إلا ما قضوا ويكون بشرط هذا رأي أبي علي رحمه الله. قال عمر بن القاسم وهو رأيي أنا أيضاً. ومن غيره قال هذا قول حسن وله نظير في الآثار. وقال من قال عليه شرب الأربعين قضى العدول من ماله خمسين أو عشرين فعليه شرب الأربعين. وقال من قال عليه شرب ما خرج عدده في قضاء العدول كان قليلاً أو كثيراً أكثر من الاربعين أو أقل. وقال من قال ان كان القضاء اكثر من الأربعين أو الأربعين فعليه شرب ما وقع عليه العدد. وان كان القضاء أقل من الأربعين كان عليه شرب الأربعين مسألة: وعن رجل أوصى لزوجته بمائة نخلة خيارا بأرضها ومارؤسها فقضاها العدول ثلاثمائة نخلة عن المائة التي أوصى بها فطلبت ما رؤس الثلاثمائة هل لها ذلك. قال ان كانت اشترطت الشراب فليس لها إلا شرب المائة نخلة وان كان ما رؤسها فهو يستحق ماء الثلاثمائة التي قضيت. قلت فإن كان تحل القرية فيه بادي وحاضري فطلب الورثة أن يطرح عنه ما البادي منها هل لهم ذلك قال نعم

•

•

94

١٢٬٢٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.