الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٧الباب الربع والثلاثون الشراب إذا كان الماء تبعاً للنخل
جواب محمد بن محبوب وعن إمرأة صح لها علي زوجها صداق مائة نخلة بلا شرب في بلد مثل اليمة من صار له مال أخذ له شرباً ولزوجها أولاد يتاما طلب وليهم أن تأخذ نخلاً بلا شرب وقالت هي النخل في البلد
يوم
لها شربها وقد كانت باعت من مال زوجها نخلات وقضيت الثمن وذكرت أنها قضته في دين على زوجها بدعوى أهل الدين ولم يصحوه وباعت ثوراً له وهو في يد المشتري وقد استعمله وزجر عليه وهو اليوم أفضل ثمنه من م باعته والمشتري الثور منها والنخل يحتجون عليها أنها قالت له بالثور بحق لها عليه وأن النخل من صداقها فان كان صح لها يومئذ صداق لآخر عليه ولاصح لها الثور وعلى زوجها ديوان وماله يعجز عن مائة نخلة فان كانت باعت النخل والثور برايها بلا راي الحاكم فلا يجوز بيعها إلا أن تكون وصيتة لليتامى فيجوز بيعها للحيوان وأما النخل فلا يجوز بيعها إلا أن تكون وصية لأداء دينه لغيرها وأما دينها فليس بقاض بما تلف من المال ولكنه ترد ثم تعطى ما صح لها من صداق برأي المسلمين. وأما غلة الثور فليس على المشتري رده لأنه كان له ضامناً فلا غلة عليه. وأما تحاصها والديان فان النخل الصداق يقوم قيمة البلد ثم ينظر كم الديون الباقية ثم يتحاصون فيما وقع للصداق أعطيت به نخلاً من مال زوجها ويأخذ أهل الديون ديونهم. وأما الشرب فاما إذا كان ماء الفلج مثل اليمة للمال فكل ماكان له مال كان له ماتستحق النخل من الماء. فانما ذلك الماء للمال. فاما الذين باعت لهم الثور والنخل فانما ترد عليهم ما أخذت منهم من الثمن فان كان تلف ضمنت قيمته يوم مسألة: وعن امرأة تزوجت بنخل على شرب فلج الماء تبع لصداقها
أرى لها نخلها الذي شرط لها
•
تلف.
اليمه اسفل باب مؤثر وهي الى الشرق من سقي فلج ابي نوابه بعقر نزوى
95