الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٨مسألة: وفي جواب من أبي مروان الى أبي جابر اني سمعت أن
من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال وهو على الرؤس وقد كان يجري قيمة الشرب ثلث قيمة النخل هكذا كنت أسمع. ومن جواب منه آخر. وقلت ان كان نخلا الرجل على فلج يقسم علي الرؤس وللمرأة شرب عليه فرأوا يقوم الماء قيمتة في يوم يكون قيمة الماء وسطاً وتعطي المرأة وكذلك رأينا
•
مسألة: عن الماء من فلج الرم المعقود. هل يجوز يقضي منه صدقات النساء من الشراب اذا مات وأوصى بنخل وشرب وخلف هذا المال أو طلقها. فهذا وجدنا فيه قولين. قول أبي مروان ان من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال. وهو على الرؤس فكان يجري قيمته ثلث ثمن النخل. ومن جواب آخر إن كان نخلة على فلج يقسم على الرؤس فقيمته يوم يكون الماء وسطاً الا إن يكون يخلف بيده ماء معقوداً لا يعرف له أهل ويستحقه الورثة. وترضى المرأة أن تأخذ شربها منه وترضى بذلك الورثة الوقت ما يصح فيه حق يزول به من نقص الفلج أو يصح فيه سهام لأحد من الأحياء وان ترض المرأة بذلك فما عرفناك من الأثر فذلك قولنا وقد قيل ذلك ايضاً في البلد التي ليس فيها افلاج مثل الرساس والباطنة إذا شرط في الصدقات الشرب فهو على هذه الصفة والاختلاف فيه واحد
والله أعلم.
•
96