بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٩

الباب الخامس والثلاثون

في الشرب إذا ذهبت النخل قبل أن تقطع

وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب فله أن يفسل مكان ذلك وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطع الشرب مسألة: وعن رجل تزوج امرأة علي مائة نخلة عاجل. وشربها من الماء فعد الرجل للمرأة صداقها هذا. وكان يسقيها لها ثم القت الريح تلك النخل كلها. وصارت أرضاً براحاً فأرادات المرأة أن تفسلها ويسقيها قال

•

عليه شرب هذا الموضع موضع النخل لها ولها أن يفسلها ويسقيها لها فان سقط بعض هذه النخل وارادت ان يفسل مكانها ويسقيها لها فان ارادات أن تزرع مكانها وتسقي هذا الزرع فلا أرى ذلك الا أن يقطع لها ماء ثم تسقي هي بذلك ما شاءت. ولو أن رجلاً اشترى من رجل نخلاً وشرط عليه شربها من الماء فسقطت فليس سواء البيع منتقض إلا أن الشرب مجهول وانما تجوز الجهالة في شرب الصدقات ولا يجوز في

البيوع

•

97

١٢٬٢٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.