بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٠

الباب السادس والثلاثون دعوى الشرب من أين يكون القضاء

امرأة قضاها زوجها نخلاً على فلج يباع ماؤه ويشتري فطلبت الشرب أن عليها البينة في الشرب. لانها مدعية وانما كان يري لها الشرب موسى بن أبي جابر فترك ذلك الرأي وكلفت البينة على شربها مسألة: وسألت عن رجل طلق زوجته ولها عليه صداق نخل وله في فلجين أحدهما ييبس والآخر لا ييبس من أين يكون تقضى قال تقضى من

•

فلج العد الذي لا ييبس حتى تفرغ نخلة. فإن بقي لها شيء لم يحكم عليها

أن تأخذ من الفلج الذي يبس ويحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا ييبس

والآخر

•

قال وأما إذا مات وعليه لزوجته نخل وترك نخلاً على فلجين أحدهما ييبس عد قضيت من الفلج الذي لا ييبس. فان بقى لها شيء خيرت فان أحبت أن تقضى من أرضه التي له على الفلج الذي لا ييبس بقيمة النخل والاقضيت من ماله حيث كان.

مسألة: من جواب أبي الأزهر بن محمد بن جعفر. وقلت ان كان له في فلجين ولها عليه صداق النخل هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتى تستوفي أم لا يجوز. فاقول إذا كان له نخل فليقضيها برأي العدول من نخله حيث ما كانت من الأفلاج والقرى حتى تستوفي. فان لم يكن له نخل بقدر حقها قضيت من ابأرض بالقيمة

حتى تستوفي

•

98

١٢٬٢٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.