بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠١

الباب السابع والثلاثون

ما يدخل في قضاء الصداق إذا قضي وما يجب له

قيل وإذا كان بين كل نخلتين مما يقضي في الصدقات ستة عشر ذراعاً فذلك للمقضى وما زاد على ستة عشر ذراعاً فهو للقاضي

مسألة: ورجل قضى زوجته أو باع نخلة أو ثلاثة نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخل لم يبق من النخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينه. فقال من قال أن النخل غير الذى لا تعطي بقياس أصول النخل التي قد فنيت وانما لكل نخلة ثلاثة أذرع وان كان نخلتين متلفتين أو ثلاث في رستج واحد فالنخلات بارضهن له

مسألة: وفي مسائل عن أبي علي رحمه الله وعن امرأة تقاضت نخلاً فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجر من سدر أو قرط أو غيره والبائع مثل ذلك وكل صرم في نخل تقضاه امرأة قد نضج وبلغ فهو للورثة حتى يخرجونه وكذلك الشجر. وكذلك ما بيع من النخل إلا أن يشترط المشتري. فان طلب البائع اثبات الفسل والشجر أو الذي قضى في الصداق فهو عندنا قضاء ضعيف. وكل صرم في نخل تقاضاه امرأة والذي قضي الصداق فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع ضعيف، والبيع منتقض والصداق منتقض

مسألة: وان كانت نخل تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد لأنها ملجية الى جيل أو غير فطلبت أن يكون حوضها من جانب واحد ستة أذرع فذلك لها والله أعلم. وسألته عن النخل إذا قضيت في الصداق فقال

لها ثلاثة أذرع للشرب والباقي متروك

99

١٢٬٢٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.