بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٢

الباب الثامن والثلاثون

أين يجب للمرأة صداقها من البلدان

وقال في رجل تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل الرستاق وضمن لها بمائة نخلة ولم يشترط وليها أن النخل من نزوى وقد علمت هي أن الزوج من الرستاق ثم طلقها أو مات فطلبت المرأة أن تعطى صداقها من نزوى من حيث تزوجها الرجل وقال الزوج أعطيك من مالي من الرستاق. قال ان كان شرط عليه وليها من نزوى يعطيه النخل كان لهم شرطهم أو كان له مال بنزوى اعطاهم من ماله من نزوى وان لم يكن لهم عليه شرط ولم يكن له مال بنزوى اعطاهم من ماله وبلاده من الرستاق. قلت فهل يجبر أن يشتري لهم من نزوى إذا لم يكن له مال بها. قال يعطيهم من ماله من

الرستاق.

مسألة: قال موسى بن علي في امرأة لها علي زوجها عشرون نخلة شرطها من منح فيقول اقضوها من ازكي أو يقول اقضوها بنخلها داري ثم يموت. فيقول الوارث لا يقضيها إلا من ازكي ولا تقضيها الدار فذلك اليهم وليس لها إلا شرطها في هذا الوجه

•

مسألة: وعن رجل يلزمه صداق لزوجته الهالكة أو غير هالكة فتطلب صداقها أو ورثتها من قريتها وللزوج مال من القرية أو لا مال في القرية يشتري لها من بلدها ان لم يكن له فيها مال أو نتبعه الي بلده أو الى غير بلده له فيها مال. فإن كان بلدهما واحد فعليه أن يعطيها صداقها منه إذا كان له نخل من بلدهما وان كانت بلده غير بلدها فعليها أن تأخذ منه صداقها من بلده برأي العدول. وان لم يكن له مال في بلده اعطاها صداقها بقيمة بلده برأي العدول. وقال غيره نعم وقد قيل أنه إذا لم يكن شرط في الصداق كان القضاء بسنة بلدها في الصدقات والقضاء من بلدها. وقال من قال سنة بلده. والقضاء من بلده. وإذا اجتمعا من بلد واحد كان القضاء بسنة بلدها. وقال من قال إذا كان حياً قضى بسنة

100

١٢٬٢٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.