بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٣

بلده من حيث شاء. وقال من قال بقيمة بلدها وبسنته في الصدقات وقال من قال بقيمة البلد الذي تقضي منه وبسنة في بلده.

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل من أهل ابراء تزوج امرأة من أهل نزوى على صداق فهلكت المرأة فطلبت الورثة أن يأخذوا صداق صاحبتهم من نزوى وقال الزوج انما مالي بابراء واقضيكم مالي من ابراء. فعلي ما وصفت فإن كانت المرأة ليس لها مال بنزوى فعليه أن يقضي الوزثة مما ورث من مالها بنزوى وان كانت المرأة ليس لها مال كان على الزوج أن يقضيهم من ماله حيث شاء. وكذلك ان عجز ميراثه من المرأة عن الصداق أتم لهم بقية الصداق من ماله حيث شاء وهذا إذا كانت المرأة هي الميتة وان كانت مطلقة كان للرجل أن يقضي عن نفسه من ماله حيث شاء بقيمة البلد الذي يعطيها منه. وقال من قال ان كانت المرأة تعرف أن هذا الرجل ماله بابراء أو هو من أهل ابراء قضاها من ماله من ابراء بقيمة ابراء. وان كانت المرأة لا تعلم أنه من ابراء قضاها الرجل من ماله من ابراء بقيمة نزوى. وأنا آخذ بالقول الأول علمت المرأة أنه من

ابراء أو لم تعلم. مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة وعليه لها صداق ولم يسم لها في موضع وله مال في قرى متفرقة. قال تعطى من القرية التي فيها تزوج إذا كان له بها مال وفاء والا من قرية التي يسكن ويتم لها ما نقص من القرية التي تزوج فيها. قلت له فانه لا مال واراد أن يشتري لها نخلاً.

قال يشتري من قريته قلت فإنه أصاب من قريته أرضاً بيضاء من قريته

قال يعطيها من قريته أو من قريتها. فان كان هو من ابراد وتزوجها من أهل نزوى كان لها مال بنزوى فعليه أن يقضي الورثة مما ورث من مالها من نزوى وإن لم يكن لها مال بنزوى قضى الورثة من مال من حيث شاء وان عجز ميراثه منها عن صداقها أيتم لهم من حيث شاء هذا إذا كانت ميتة وان كانت مطلقة قضاها من حيث شاء بقيمة البلد الذي يقضيها منها. وقول ان كانت تعرفه من أهل ابراد قضاها من ابراء بقيمة ابراء

•

1.1

١٢٬٢٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.