الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٤ولا قضاها من ابراء بقيمة نزوى. قال وأنا أخذ بالقول الأول علمت أو لم
تعلم.
•
مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة من بلد و زوجها من بلد آخر وماله قب بلده وليس له في بلدها مال. فقال من قال أن لها صداقها من ماله في بلده. وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كان للنخل في بلدها أغلى. قال أبو الحواري عن نبهان أنها إن رضيت من بلده بقيمة بلده وماقضت من بلدها بقيمة بلدها. فان كانت هذه غريبة ليسها من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه. وان كانا غريبين جميعين قدما الى عمان ثم مات الزوج أو خادمة فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم اخذته وينظر في ذلك. قال غيره حسن في القريتين ان يكون الحق حيث وجب القضاء بسنة البلد يتزوجها فيه. قال غيره قد اختلف في صداق المرأة من النخل فقال من قال إذا طلق وله في بلدها مال وله بلده مال وبلدها غير بلده فقال من قال تقضي من ماله من بلده بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده وقال من قال يقضيها من حيث شاء من بلده أو بلدها بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده. وقال من قال
بسنة البلد الذي تقضى منه مسألة: وعن أبي علي في رجل تزوج امرأة من قرية. ثم خرج بها الي قرية أخرى وطلقها هناك وكان مهرها عليه مائة نخلة. قال فأقول أنه يقضيها حقها من البلد الذي تزوجها فيه فان كان له مال في بلدها أعطاها منها. وان لم يكن فيها نخلاً أعطى من بلده الا نخل الخط ان كانت من أهل الخط. وقيل أيضاً عليه أن يعطيها من البلد الذي تزوجها فيه بقيمته وان لم يكن له في بلدها فله أن يقضيها من بلده علي قيمة بلده. وان لم يكن له مال في بلده ولا غيره فلها قيمتة بلدها الذي تزوجها فيه. وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله تعالى انه كان يرى أن من لزمه من القريات صداق أقله أن يعطيه حيث شاء منها من نزوى أو سمد أو سعال برأي العدول حتى تنازع اليه في ذلك من تنازع من نزوي والى المطلوب اليه
102