بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٥

مال من نزوى وقال لا مال له بنزوى واراد أن يقضي من سعال فرأي عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلاً من نزوى برأي العدول فان لم يكن له مال ولم يشترط عليه لها من نزوى صداقها فلها قيمة صداقها كما يقوم به عدول أهل نزوى الوسط من الصدقات. ثم قال قد كنت أرى أن يقضي الرجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات فقد رجعت عن ذلك وتفكرت فية فرأيت أن أهل نزوى يقضون من نزوى وأهل سمد من سمد وأهل سعال من سعال كما أنه لا يلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد ولا تلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة التي تلزم أهل سعال ولا تلزم أهل سمد وأهل سعال القسامة التي تلزم أهل نزوى وإنما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم وكذلك أهل سعال عمارة مسجدهم الجامع وحدهم وأهل سمد تلزمهم عمارة مسجدهم الجامع وحدهم. . قال غيره هكذا قيل انهم لا يشتركون في القسامة التي تلزم أهل قرية من هذه القريات ولا في عمارة مساجدهم الجوامع وانما كل أهل قرية من هذه القرى مأخوذة وحدها بما لزمها من ذلك

•

مسألة: ومنه وان كان رجل تزوج امرأة من نزوى وأصلها من

الغابة والرجل أصله من أهل الرستاق وكان معها بنزوى الى أن مات

الرجل وترك مالاً بنزوى فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى

واحتج وارثه أن له مالاً بالرستاق وهو من أهل الرستاق والمرأة من أهل الغابة فطلب أن تقضي المرأة من ماله من الرستاق فاشرنا في ذلك فلم نفرق فيه برأي ولم يصح المال في الرستاق فمضى القضاء من ماله من نزوى من النخل وغير النخل. قال أبو الحواري تقضى حيث كان مقامه ساكناً بزوجته. ومن الكتاب ورجل أيضا من أهل نزوي تزوج امرأة من أهل نزوى ثم مات أو طلقها فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو الجاه ولم يكن له مال بنزوي ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال فكرهت واحتجت أن نخل نزوى أغلى من نخل سعال فرأى بعض أن تقضى من سعال بقيمة نزوى ثم بلغنا أنهم رجعوا عن ذلك ورأوا أن سعال ونزوى

103

١٢٬٢٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.