بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٧

أقرب القرى الى بلدها حتى يستوفوا من مالها

مسألة: ونساء الجبال لا يقضين من نخل الباطنة. وحفظت عن مبشر بن سعيد بن مبشر عن موسى بن علي رحمه الله ان امرأة نازعت في صداقها وهي من أهل الرستاق فقال زوجها أنه يقضيها صداقها من الباطنة فحكم موسى بن علي عليه إ يقضيها صداقها من البلد الذي تزوجت فيه. ومن غيره من الفقهاء ايضاً في رجل طلق امرأته وليس له مال في بلده ولا في بلدها فاقول تقضي على قدر قيمة بلده إذا كان حياً

إلا أن يكون هو من أهل الباطنة وهي من أهل الجبال فلها من الجبال. وان كان هالكاً فلها القيمة من بلدها كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال. وان كان هو من غير عمان وكان حياً اعطيت بقدر القيمة في

بلدها في عمان.

•

100

١٢٬٢٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.