بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٨

الباب التاسع والثلاثون

في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال المالك وكان فيه ما يقضي أو عجز عن الصداق

•

وإذا عجزت النخل عن صداق الزوجة فإنه يبدأ بالنخل فتقضاها حتى تفرغ نخلة من بلدها وغير بلدها إذا طلبت النخل ثم أرضه ودوره ودوابه بالقيمة حتى تستوفي حقها. قال ابو سعيد أنه يبدأ بالنخل ثم الفسل ثم الأرض والأصل غير الماء ان لم تستوف ثم بعد ذلك العروض ما كانت إذا لم يبق من الأصل شيء على نحو ما حفظ عنه في ذلك مسألة: وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل وله أرض ودور وغير ذلك. فقال الورثة نحن نبيع أرضه ونأخذها ونعطيها نخلاً فإن كرهت فليس لهم ذلك. ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض وغيرها برأي العدول وينظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فيأخذ من أرضه بقيمتها. ومن غيره قد قيل هذا أنه ليس للورثة أن يعطوها إلا من مال زوجها كان نخلاً أو غير ذلك بالقيمة. فان كان في نخل زوجها وفاء والا أخذت الفسل من بعد النخل ثم الأرض ثم الماء وليس لها أن تأخذ الماء وتدع الأرض والفسل. ولا تأخذ الأرض والفسل وتدع النخل إلا برأيها ورأي الورثة. وليس للورثة أن يعطوها نخلاً من غير مال زوجها ويعدوا ذلك المال. وليس لها هي أيضاً ذلك ان طلبت نخلاً أن يباع مال زوجها. وتعطى لم يكن لها أن تأخذ من مال زوجها بالقيمة. وقال من قال أن النقد لها أن تأخذه دراهم ويباع المال وتعطي دراهم إلا أن تريد هي ذلك ويريد ذلك الورثة وهم بالغون. وقال من قال أنه ليس عليها أن تأخذ نخلاً من مال زوجها ويباع المال ويشتري لها به نخلاً ويقضوها الورثة من حيث شاء وانخلاً بالقيمة من قضاء النخل وكذلك ليس لها أن تأخذ إلا نخلاً فان وجد في مال زوجها نخل قضيت النخل وان لم يوجد في مال زوجها نخل لم يكن لها إلا نخل ويباع المال وتقضي نخلاً من مال زوجها

1.7

١٢٬٢٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.