بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٠

ماله. فكذلك حتى تستوفي. ومن جوابه وعن رجل تزوج امرأة على صداق من سقي فلج بعينه وله في ذلك الفلج نخل وأرض وماء. فالجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة الأولى ان لم يكن له من النخل من ذلك الفلج ما يوفيها صداقها استتمت بقية صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي كان شرط الصداق فيه. وليس عليها أن تجاوز الى سقي فلج آخر مادام يوجد في هذا الفلج الذي شرطها فيه له مال من أرض وماء فإذا استفرغت ذلك من جميع النخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرطها فيه رجعت تتبع ماله حيث كان من النخل ثم بعد ذلك الأرض والماء حتى برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه. وان ارادت المرأة أن تدع الأرض وتبيع النخل حيث وجدتها كان لها ذلك برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه الشرط ما كان القضاء في هذا البلد فاذا جاوزت الى بلد غير ذلك البلد كان القضاء برأي عدول ذلك البلد بقيمة ذلك البلد الذي نقتضي منه بعينه صداقها وبهذا نأخذ والله الموفق للصواب. مسألة: قال وقد قيل أن لها تأخذ بقيمة صداقها من حيث كان

بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط لأن حقها منه

•

•

مسألة: قلت فإذا كان عليه لزوجته صداق لم يمكنه النخل فطلب أن يشتري لها نخلاً فلم يجد إلا شراء بزيادة علي ثمن النخل هل يؤجل في ذلك. قال على القياس أنه يؤجل كما يؤجل الذي لم ينفق ماله إلا

بكسران.

مسألة: وقال محمد بن علي قال موسى بن علي في الرجل يموت ولأمرأته عليه صداق نخل مائة نخلة ويوجد له خمسين نخلة وله أرض فرأى أن يقوم النخل وشربها دراهم ولا تعطى شرب لها عن حدة انما لها قيمة النخل بشربها ثم تعطي من الأرض بالقيمة قيمة العدول فان طلبت شرب النخل فلها ذلك برأي العدول ليس فيه مناداة فان كان حق المرأة دراهم على زوجها بيع لها فيمن يريد من ماله واعطيت الدراهم مسالة: واما الصداق الذي للمرأة على زوجها وليس له نخل الا

•

1. A

١٢٬٢٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.