الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١١١فائية أو صرمة صغيرة فان كانت الصرمة والفانية مما لا تجوز لها في القضاء في نظر العدول فانه يحكم على الزوج أن يشتري نخلاً قاضية كما يراه العدول ان وجدت النخل بسعر البلد بغير ضرر من شطط. وان لم يجد النخل قبل للمرأة ان شاءت أن تأخذ من نخله برأي العدول وان شاعت تأخذ دراهم على ما اتفقا عليه وإن شاءت أخرت الى أن تجد نخلاً قاضية على ما يجب في نظر العدول. وأما النخلة الوسطى فهي جازية
في قضاء الصدقات إذا خرج ذلك في نظر العدول في سنة قضاء البلد مسألة: وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقاً لها عليه ثم هلك فأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك. قال تقضي من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله من حيث شاء الورثة من ماله وسط برأي العدول. وإن طلقها وأراد أن يقضيها وهو حي فان قضاها من بلده ان شاء من غير ماله نخل وسط برأي العدول الى أربعة مواضع ولا يعدوا من النخل الغربة الفانية والا الصرمة الضغيرة. مسألة: وفي جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة الى محمد بن علي وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعد لها ما كان له من نخل فلم تستوف وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة أنا آخذ ما ترك زوجي برأي العدول. وكره ذلك الورثة وقالوا نعطيك من نخلنا فقد قال بعض أن لها أن تأخذ من الأرض بقيمة العدول وقال بعض أنها لها إذا لم تجد في ماله مما يسوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأي العدول. وكذلك لو كرهرت هي أن تأخذ الأرض و الحيوان لم تجبر على ذلك. فان كان يباع من مال الهالك ويشتري لها نخلاً فان لم يوجد لها نخل قلا بد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد وعليها مثل الذي لها في هذا والله أعلم وهذا الرأي الآخر أحب الي.
1.9