بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٢

الباب الأربعون

في القضاء إذا كان فيه شرط

وقال هاشم في رجل تزوج على امرأتة فقضاها واشترط عليها أن امرأتة الداخلة ماتت أو طلقها فما له رد على ظهره ثم طلق الداخلة أو ماتت. قال المال مالها وهذا شرط يبطل.

•

مسألة: ومن جواب أبي ابراهيم الى الحواري بن عثمان رحمها الله فأما ما قال انه قضاها صداقها على شرط ومثنوية أنه يكون ماله في يده إلى أن يموت. فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره أن هذا قضاء ضعيف وجبت فيه مثنوية وهو مثل بيع فيه شرط ومثنوية.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعمن يعطي زوجته من صداقها شيئاً من ماله على أن ليس لها ثمرته على أن ثمرته لأولاده أو يقضيها صداقها بغلة ماله ولا شيء لها في أصله. فعلى ما وصفت فإذا أعطى زوجته صداقها بما شاء من ماله على أن ليس لها ثمرته على أن ثمرته لأولاده فهذا باطل ولاشيء لها في أصله إذا رضيت بذلك وقبضت المال على ذلك. وعرفت ما اقتضت من المال على ذلك ثبت عليها ذلك. ولم يكن لها الا ثمرة ذلك المال وهذا الشرط ثابت

11.

١٢٬٢٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.