بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٣

الباب الحادي والأربعون في الصداق إذا ادعوا فيه الزيادة

وعن رجل قضى زوجته عشر نخلات من مال ولده فخلا ما قدر الله ثم قال لها الولد انما اقضاك من مالي ومعك زيادة في العدد قرائن النخل. فقالت المرأة أنا تركت في نخل القرائن. وقال وهو فضلك على حقك. قال القول قول من في يده المال وعلى الابن البينة انه قضاها يؤمئذ أكثر من حقها وتأخذ الفضل من ذلك

•

مسألة: وعن رجل قضى زوجته صداقها مالاً بقرية كذا وكذا ثم عوفي فقال أعطيتها فوق حقها وأنا أخذ فضل مالي وتمسكت بما قضى في مرضه. قال فأخذ فضل ماله إذا قضى في مرضه ولو مات فطلب

الورثة أن يأخذوا فضل مابقى على حقها لم يكن لها إلا حقها ولهم فضله

•

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن احمد فأما الذي قضى زوجته مالاً من ماله في المرض بصداقها فذلك جائز وللورثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه وتسليم الصداق إذا كان صداقها دراهم. وان كان نخلاً ثبت لها ذلك. فإن كان فيه فضل رد الفضل على الورثة

مسألة: ومن كتاب الأصفر وزعم مسبح بن عبيد الله أنه نازع عند موسى بن أبي جابر في صداق كان جرى فيه سبب قضاء لامرأته من غير فطلب الورثة فسخ ذلك فاصلح بيننا على أن فسخناه ورجعنا فاقتضينا. وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل الصداق فأرادوا أن يأخذوها بالثمرة وكان ذلك رأي مسعده فخرجت الى موسى فكتب لي إليه موسى ليس عليهم ذلك إنما يؤخذ له الثمرة من المغتصب وأشباه ذلك. فاما ما بسبب حق فلا فلما قرأ مسعد الكتاب قال صدق. فأخذ برأي موسى

أخذ

ولم يأخذنا لهم بشيء.

111

١٢٬٢٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.