الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١١٤الباب الثاني والأربعون
في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة
وعمن رجل قضى امرأته بصداقها الذي عليه لها قطعة من ماله وأشهد عليها بالوفاء وأن المرأة رجعت تقول لا أعرف صداقي الذي لي عليها وأخبرها الذي أنكحها ان صداقها كثير أكثر مما أخذت قال مسبح إذا قامت بينة أن صداقها أكثر مما أخذت فعليه البينة أنه أعلمها وإلا فلها تمام حقها. وقال الأزهر لا يقدر على معلمة صداقها. وقال أنه لا يجوز الوفاء في غير وجه من الوجوه وعليه أن يحلف انها اقتضت هذا الذي اقتضته عن معلمه بحقها. وكذلك لو أن يتيماً أدرك فأتاه رجل فقال له أن لأبيك علي حقاً فاستوفي مني فاوفاه بحقه وأشهد عليه شهوداً ثم رجع الطالب بزعم أنه لم يكن يعرف حقه وأقام بينة بأصل الحق فعلى المعطي البينة أنه قد عرفه الحق الذي عليه لأبية لأن الحق كان لأبيه وذلك من بعد يقيم اليتيم البينة أن حقه أكثر من ذلك
مسألة: وقال العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان في امرأة كانت تطلب رجلاً بوصيف أو وصيفين فقضاها نخلة أو نخلات. ولم يقم الوصيفين ولا النخلات ثم رجعت المرأة فليس لها رجعة إذا قتضت ما عرفت وعرفت قدر الوصيف سداسي أو خماسي ثم رضيت بالنخلات من الوصيف الذي لها عليه فهو تام عليها مسألة: رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها وهي عارفة
•
•
بالقطعة ورضيت بالقضاء ثم رجعت فذلك جائز عليها مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد وعن رجل له زوجه فتزوج عليها زوجة أخرى وفارق المؤخرة ووصل إلى الأولى فقال لها فإني ظلمتك حقاً. ولي بسمائل نخلات أشهد بهن لك بحقك فاحضر اليها رجلين وقال اشهد وا علي اني قد برئت الي زوجتي صفية بنت محمد خمس عشرة نخلة وخمس عشر حفرة لي بسمائل وقد قضيتها إياها وبيت في
112