بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٨

يقضي برأيه إذا علم الحق. قال لا أرى ذلك واسعاً له. ولو جاز ذلك لجاز لكل من يعلم أن علي أحد من الناس ديناً أن يقضيه من ماله من بعد وفاته إذا ليس له ذلك

•

مسألة: عن أبي المؤثر قلت ارأيت ان اختلف العدول في القيمة برأي من يؤخذ. قال يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك. قلت فإن لم يكن حاكم قال يؤخذ برأي أهل العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثقة

ولا أمانة.

117

١٢٬٢٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.