بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٩

الباب الرابع والأربعون

في قضاء الصداق إذا كان لامرأتين

وسئل أبو المؤثر عن رجل هلك وخلف أيتاماً ووكل وكيلاً في قضاء دينه من صداقين عليه لزوجتيه فقضى الوكيل الصداقين جملة ولم يميز صداق كل واحدة منهما عن حدة ثم غير من غير وطلب النقض فقال إذا قضينا جميعاً ولم يميز كل صداق ناحية فلا يجوز هذا على اليتامى وهو قضاء باطل فسألوه كيف تقضى فقال تقضى كل واحدة عن حدة من خيار مال الهالك وأوسطه وأردأه من ثلاثة مواضع قالوا له فيمن يبدأ قال يبدأ تقضى الحية الا أن يكون في المال وفاء فقد قال المسلمون أنه إذا كان في المال وفاء فانما يردان المال جميعاً. وأحب الي أن تقضى الحية إذا كان صداق الميتة لأولاده

•

مسألة: وقال أيضاً في الرجل يموت ويوصي بصداقين لا مرأتين عليه لهما أحدهما ميتة عنده منها أولاد واحداهما حية قال تقضي الحية فان بقي من المال شيء قضى أولاده من الميتة. فان لم يبق شيء لم يعد به بحق ولده. قلت فإن كان لها وارث غير بنيه ولم يكن له أولاد منها قال فورثة الميتة والحية شرعاء في المال ليس لأحداهما فضل على الأخرى حتى يستوفيا. وان نقص المال عن وفاتهما تحاصصا على قدر

صداقيهما

•

117

١٢٬٢٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.