الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٠الباب الخامس والأربعون في المماليك في الصدقات
قال أبو عبدالله بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي اربعين نخلة مثل سنة أهل بلدها. قال أبو عبدالله أقول مثل ما قال الأشياخ وقالوا ليس لها إلا قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقهما ولا تأخذ كما يشرط أهل بلدها. قال ابو عبد الله وكذا أقول كما قال
الأشياخ.
مسألة: قال إذا تزوج الرجل امرأة على أربعة الآف من الفرس فان قال رجالاً أو نساء أو عبيداً أو مماليكاً أو وصفاً أو مسمى سداسي أو خماسي أو أقل أو أكثر فهو ثابت. فإن كان انما تزوجها على أربعة فرس مرسلة ولم يفسر كما وصفت فلا أرى لها شيئاً إن كان زوجها مات. وان كان طلقها وهو حي أخذته حتى يقركم صداقها فأخذه لها بما يسمى به ولا أقبل منه حتى يسمى بما شاء قليلاً أو كثيراً. قلت ولا ترجع إلى صداقها قال لا. قلت فإن أشهد وليها ان قد زوجته بها على صداق ولم يسم به وقد دخل بها. قال ان كان حياً أخذته لها حتى يقر لها بما شاء وليس لها إلا ما أقر به لها. وان كان ميتاً فليس لها شيء وانما يكون لها أوسط صدقات نسائها إذا تزوجها ولم يفرض لها وليها شيئا. قال وقد قيل لها كأوسط صدقات نسائها اخواتها وعماتها. وان كانت هي تزوجت رجلاً بأقل من صدقات أخواتها أو عماتها فليس لها إلا ماتزوجت هي عليه. وان تزوجت علي أكثر من ذلك. فليس لها إلا كأوسط صدقات
نسائها.
مسألة: وقال من تزوج على خمسة رجال رنج قوم الأمرد البالغ والعلج الأوسط والعلج الفاني. ثم أخذ ثلث القيمة من هذا كله لكل رجل
118