بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢١

واحد

•

مسألة: ومن تزوج على خمسة زنج منهم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني. ثم يؤخذ من هذه السبع لكل زنجي واحد

مسألة: محمد بن هاشم عن أبيه ان امرأة من أهل سيفم كان لها على رجل من أهل بهلا عبيد بصداقها وكانت سنة نسائها في عبيدها قضاء نخل. فطلبوا النخل فكتب راشد الى موسى يسأله فكتب اليه أن لها قضاء كصدقات نسائها فلامه ابن أبي قيس وعزرة وأزهر بن على فلم نعلم أنه رجع. وقيل رجع. وقيل لم يرجع.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على وصيف أبيض فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة ولها الوسط من ذلك. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون ديناراً في قول أبي حنيفة ولها الوسط من ذلك. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون ديناراً في قول أبي حنيفة مسألة: وعن رجل زوج ابنته على فارسي فسألوا عنه فقالوا أن

الفرس ليس يكونون بعمان. فجعلوا مكانه سندياً.

•

مسألة: امرأة تطلب رجلاً بوصيف وشرطها عليه سداسي أو خماسي. فان كان شرطها سداسياً فاعطاها خماسياً فرد عليها ثمن السداسي أو أعطاها أكثر من شرطها وردت عليه فكل ذلك جائز فيما اصطلحا عليه مسألة: رجل تزوج امرأة علي غلام وساقه اليها فلما دخل بها

قالت البينة أن الغلام حر. قال صداقها قيمة العبد مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبدالله وعن رجل تزوج امرأة على وصفاء ولم يسموا جنسهم. قال ينظر من كل جنس يقوم أثمانهم يضرب أثمانهم بعضها في بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك. قال أبو عبدالله يعطوا على الأغلب من خدم أهل البلد مسألة: ومن كتاب أبي جابر واعلم أنه قد ثبت في صدقات النساء

119

١٢٬٢٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.