بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٢

مالم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء لأن المرأة قد نكحت على ذلك فإن تزوجها على غلام أو جارية فإن كانت من عمان خدمهم الزنج. ولها زنجية أو زنجي وسط برأي العدول وأهل المعرفة بثمن الرقيق. وان تزوجها على جارية لا تموت فإنه ما في الدنيا جارية لا تموت إلا أنه إن تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعلية لها جارية مكانها فانه مجهول. ولا يحرمها ما شرطت لأن شروطها هذه مجهولة وقد اثبتها المسلمون. وقال غيرة نعم إذا تزوجها على جارية لاتموت فإنه كلما ماتت من عندها جارية كان عليه لها جارية مكانها لأنه ليس في الدنيا جارية لا تموت. ولا يحرمها ما شرط لها لأن شروطها وان كانت مجهولة فقد اثبتها المسلمون. وفي الضياء. واختلفوا في الجارية فقول تدفع جارية ما يستخدم مثلها في تلك الزوجية. ثم ليس عليه بدل لها إن ماتت. وقول ان بقاها بقاء الخدمة للزوجية بان يملك عاليها خادمة بعد خادمة وخالفنا في جواز هذا العقد وصحته أبو حنيفة والشافعي وغيرهما للجهالة المشروطة في الصداق والنظر يوجب ما قال اصحابنا وليس النكاح كغيره من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت لأن هذا أصل بنفسه ثبت دليله قوله زوجتكها على ما تحفظ من القرآن وكذلك تزويج شعيب موسى لابنته على خدمة ثمان سنين أو عشر سنين فجعله في مدة الخدمة مجهولاً والاقتداء بالانبياء أولى من نظر ما يجب أن يتهم رأيه ويجوز عليه الخطأ في اكثر اجتهاده وبالله التوفيق. ومن الكتاب وان تزوجها على غلام فارسي أو أبيض فلها غلام من الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض. ومن الكتاب وإن تزوجها على سن من الدواب أو العبيد أو شيء محدود من العروض فلها شرطها وتعطى الوسط من ذلك. ومن غيره قال أبو الحواري إذا تزوجها على غلام ولم يسم كم طوله. فقال من قال ربع خماسي وربع سداسي وربع أمرد. وربع ملتحي. ثم لها ثلث سداسي وربع أمرد وربع ملتحي. قال من قال لها ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتحي. هكذا قال لي أبو المؤثر

•

120

١٢٬٢٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.