الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٣مسألة: قال أبو عبد الله في الذي عليه صداق خمسة عشر بعيراً
صداقاً لزوجته مرسلة أنها تعطى الوسط من الأبل من الذكور النصف من الجذع والنصف من الاناث. نسخة ويدع مادون ذلك من الأسنان ومافوقها. قال وكذلك في الوصفاء يترك الرباعي والمراهق وتعطى الخماسي والسداسي وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطى الربع لكل وصيف. وقال من تزوج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الأوسط والعلج الغاني. ثم اخذت ثلث القيمة من هذا لكل واحد. ومن غيره قال وقد قيل في هذا أنه يقوم الأمرد البالغ والملتحى والعلج الوسط. والعلج الغاني. ثم تأخذ من القيمة لكل رجل ربع القيمة. وقال من قال يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الغاني فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال يوخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط ثم يكون لكل واحد نصف تلك القيمة مسألة: وإذا تزوج الرجل أمرأة على جارية لا تموت فانه كلما ماتت من عندها جارية كان عليه لها جارية مكانها. قال غيره أبدلها جارية مكانها. ومن غيره أبو حنيفة ويجوز النكاح على حيوان في الذمة وان لم يوصف ويكون لها الوسط. قال الشافعي لا يجوز. وقالوا تجبر المرأة على أخذ القيمة إذا جاء لها. قال الشافعي في الحيوان الموقوف انه إذا جاء بالقيمة لم تجبر على أخذها. ومن غيره قال أبو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله إذا اشترط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأراه شرطاً ضعيفاً. وانما عليه أن يعطيها مرة واحدة لأنه تموت وتزول المرأة من يده الى وارث بعد وارث فان اختلفا في ذلك قبل الدخول انتقض النكاح. وإذا وقع الدخول فإنما عليه فإنما عليه مرة واحدة. وعن ابي الحسن رحمه الله أنه انه قال يجوز هذا الشرط لها على زوجها وكلما
ماتت جارية كان عليه لها جارية أخرى لأن الجهالة تجوز في الصدقات ومن غيره قال الذي معنا أن الذي يثبت لها الجارية التي كلما ماتت أبدل مكانها جارية لها إذا شرطت ذلك وكان ذلك في شرطها وانما ذلك معنا
121